الاستخارة المقصود منها تفويض الأمر لله سبحانه في كل أمر لا يعرف العبد فيه وجه الصواب، أما ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلى الاستخارة فيها، ومتى أخلص العبد النية لله تعالى في الاستخارة فعليه أن يمضي لما ينشرح له صدره.. أما صلاة الاستخارة للغير فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجوازها..
حكمة مشروعية الإستخارة:
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية-:فحكمة مشروعية الاستخارة, هي التسليم لأمر الله , والخروج من الحول والطول, والالتجاء إليه سبحانه. للجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ويحتاج في هذا إلى قرع باب الملك, ولا شيء أنجع لذلك من الصلاة والدعاء ; لما فيها من تعظيم الله , والثناء عليه, والافتقار إليه قالا وحالا.
علامات القبول في الإستخارة:
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر, لقول الرسول ﷺ: ” ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه” أي فيمضي إلى ما انشرح به صدره وشرح الصدر: عبارة عن ميل الإنسان وحبه للشيء من غير هوى للنفس , أو ميل مصحوب بغرض , على ما قرره العدوي .
قال الزملكاني من الشافعية : لا يشترط شرح الصدر . فإذا استخار الإنسان ربه في شيء فليفعل ما بدا له , سواء انشرح له صدره أم لا , فإن فيه الخير , وليس في الحديث انشراح الصدر.
علامات عدم القبول في الإستخارة:
وأما علامات عدم القبول فهو: أن يصرف الإنسان عن الشيء , لنص الحديث , ولم يخالف في هذا أحد من العلماء , وعلامات الصرف : ألا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به , وهذا هو الذي نص عليه الحديث : { فاصرفه عني واصرفني عنه , واقدر لي الخير حيث كان , ثم رضني به).
حكم الإستخارة عن الغير:
الاستخارة للغير قال بجوازها المالكية , والشافعية أخذا من قوله ﷺ { من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه } .
وجعله الحطاب من المالكية محل نظر . فقال : هل ورد أن الإنسان يستخير لغيره ؟ لم أقف في ذلك على شيء , ورأيت بعض المشايخ يفعله .
ولم يتعرض لذلك الحنابلة , والحنفية.