جاء في كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ السيد سابق ـ رحمه الله:
إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات، واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد. أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد. وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات الثلاث، فقد سد باب التلاقي والتدارك عند الندم، وعارض الشارع، لأنه جعل الطلاق متعددًا لمعنى التدارك عند الندم، وفضلاً عن ذلك، فإن المطلق ثلاثًا قد أضر بالمرأة من حيث أبطل محليتها بطلاقه هذا.
وقد روي النسائي من حديث محمود بن لبيد قال: “أخبرنا رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جيمعًا. فقام غضبان”. فقال: “أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله”.
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: “فجعله لاعبًا بكتاب الله” لكونه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به، فإنه تعالى أراد أن يطلق طلاقًا يملك فيه رد المرأة إذا شاء، فطلق طلاقًا يريد به ألا يملك فيه ردها.
وأيضًا فإن إيقاع الثلاث دفعة مخالف لقول الله تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ).البقرة : 229
والمرتان والمرات في لغة القرآن والسنة، بل ولغة العرب، بل ولغة سائر الأمم، لما كان مرة بعد مرة، فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى، وما دل عليه كتابه. فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكمًا ضد ما قصده الشارع؟! أ. هـ.
وإذا كانوا قد اتفقوا على الحرمة، فإنهم اختلفوا فيما إذا طلقها ثلاثًا بلفظ واحد. هل يقع أم لا؟ فإذا كان يقع فهل واحدة أم ثلاثًا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع. ويرى بعضهم عدم وقوعه. والذين رأوا وقوعه، اختلفوا. فقال بعضهم: إنه يقع ثلاثًا. وقال بعضهم: يقع واحدة فقط.
وفرق بعضهم فقال: إن كانت المطلقة مدخولاً بها تقع الثلاث،
وإن لم تكن مدخولاً بها فواحدة‍‍ استدل القائلون بأنه يقع ثلاثًا بالأدلة الآتية:
1- قول الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).البقرة : 230
2- قول الله تعالى(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ) البقرة 237.
3- وقول الله تعالى: (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه (البقرة 236
فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث. لأنها لم تفرق بين إيقاعه واحدة أو اثنتين. أو ثلاثًا.
4- وقول الله تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) البقرة : 229. فظاهر هذه الآية جواز إطلاق الثلاث، أو الثنتين، دفعة أو مفرقة، ووقوعه.
5- حديث سهل بن سعد، قال: “لما لاعن أخو بني عجلان امرأته، قال: يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها: هي الطلاق، هي الطلاق، هي الطلاق”. رواه أحمد.
6- وعن الحسن قال: “حدثنا عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله ، فقال يا ابن عمر: ما هكذا أمرك الله تعالى! إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. وقال: فأمرني رسول الله ، فراجعتها. ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا.. كانت تبين منك وتكون معصية”. رواه الدارقطني.
7- وأخرج عبد الرازق في مصنفه عن عبادة بن الصامت، قال: “طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق إلى رسول الله فذكر له ذلك، فقال النبي: ما اتقي الله جدك، أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له”.
وفي رواية: إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجًا. بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون، إثم في عنقه.
8- وفي حديث ركانة: أن النبي استحلفه أنه أراد إلا واحدة، وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقع. هذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة، وأئمة المذاهب الأربعة.

أولاً: ما رواه مسلم أ ن أبا الصهباء قال لابن عباس: “ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله ، وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر؟ قال نعم.
وروي عنه أيضًا قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب. إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. أي أنهم كانوا يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات.
ثانيًا: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “طلق ركانة امرأته ثلاثًا في مجلس واحد. فحزن عليها حزنًا شديدًا.. فسأله رسول الله : كيف طلقتها؟ قال: ثلاثًا. فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت. فراجعها”. رواه أحمد وأبو داود.
وقال ابن تيمية ج 3 ص 22 فتاوى: وليس في الأدلة الشرعية “الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس” ما يوجب لزوم الثلاثة له، ونكاحه ثابت بيقين، وامرأته محرمة على الغير بيقين، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه، وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله ونكاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد النبي وخلفائه، ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل. بل لعن النبي المحلل والمحلل له –إلى أن قال: وبالجملة فما شرعه النبي لأمته شرعًا لازمًا، لا يمكن تغييره، فإنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله.
قال تلميذه ابن القيم قد صح عنه ، أن الثلاث كانت واحدة في عهده، وعهد أبي بكر، رضي الله عنه، وصدرًا من خلافة عمر، رضي الله عنه، وغاية ما يقدر مع بعده أن الصحابة كانوا على ذلك، ولم يبلغه، وهذا وإن كان كالمستحيل، فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك، وقد أفتى هو . فهذه فتواه، وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد، ولا معارض لذلك.
ورأى عمر رضي الله تعالى عنه، أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرًا لهم –لئلا يرسلوها جملة- وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. غايته أن يكون سائغًا لمصلحة رآها. ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله ، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا ظهرت الحقائق. فليقل امرؤ ما شاء. وبالله التوفيق. وقال الشوكاني: وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى، ورواية عن علي عليه السلام، وابن عباس، وطاووس، وعطاء، وجابر، وابن زيد، والهادي، والقاسم، والباقر، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى بن عبد الله، ورواية عن زيد بن علي.
وإليه ذهب جماعة من المتأخرين. منهم: ابن تيمية، وابن القيم، وجماعة من المحققين، وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما. نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عيسى، كعطاء، وطاووس، وعمر، وابن دينار، وحكاه ابن مغيث أيضًا في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه، وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير وهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرًا في المحاكم.
فقد جاء في المادة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ما يلي: “الطلاق المقترن بعدد –لفظًا، أو إشارة- يقع واحدة”. أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقًا. أنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء، ويعتبر لغوًا.
وهذا المذهب يحكي عن بعض التابعين. وهو مروي عن ابن علية، وهشام بن الحكم، وبه قال أبو عبيدة، وبعض أهل الظاهر، وهو مذهب الباقر، والصادق، والناصر، وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع. لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة من جملته. أما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها، فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهوية.
انتهى

هذا هو الرأي الراجح في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو فى وقت واحد وخلاصته أنه يقع طلقة واحدة أما كيفية المراجعة فيستطيع أن يعيدها مرة أخرى دون مهر أو عقد جديد مادام هو يريد ذلك وتحسب عليه طلقة واحدة.