يقول ابن القيم :-
إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى; لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به , فجاز تعريفه يوم وجوده , وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام , وجاز إلى يوم العقيقة عنه , ويجوز قبل ذلك وبعده , والأمر فيه واسع .
وهذا بيان مذاهب العلماء في ذلك :-
يرى المالكية أن وقت تسمية المولود هو اليوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة , هذا إذا كان المولود ممن يعق عنه , فإن كان ممن لا يعق عنه لفقر وليه فيجوز أن يسموه متى شاءوا . قال الحطاب : قال في المدخل في فصل ذكر النفاس : وينبغي إذا كان المولود ممن يعق عنه فلا يوقع عليه الاسم الآن حتى تذبح العقيقة , ويتخير له في الاسم مدة السابع , وإذا ذبح العقيقة أوقع عليه الاسم . وإن كان المولود لا يعق عنه لفقر وليه فيسمونه متى شاءوا . انتهى . .
ويرى الشافعية أنه يستحب تسمية المولود في اليوم السابع كما ذكر النووي في الروضة , ولا بأس أن يسمى قبله , واستحب بعضهم أن لا يفعله . ولا يترك تسمية السقط , ولا من مات قبل تمام السبعة . هذا وأما الأخبار الصحيحة الواردة في تسمية يوم الولادة , فقد حملها البخاري على من لم يرد العق , والأخبار الواردة في تسميته في اليوم السابع على من أراده .
وأما الحنابلة فلهم في وقت التسمية روايتان : إحداهما : أنه يسمى في اليوم السابع . والثانية : أنه يسمى في يوم الولادة . قال صاحب كشاف القناع : ويسمى المولود فيه أي : في اليوم السابع , لحديث سمرة رضي الله عنه , وهو قوله ﷺ : { كل غلام رهينة بعقيقته , تذبح عنه يوم سابعه , ويسمى فيه , ويحلق رأسه } . والتسمية للأب فلا يسميه غيره مع وجوده . وفي الرعاية : يسمى يوم الولادة ; لحديث مسلم في قصة ولادة إبراهيم ابنه ﷺ : { ولد لي الليلة مولود فسميته إبراهيم باسم أبي إبراهيم } هذا ولم يذكر ابن عابدين ولا صاحب الفتاوى الهندية من الحنفية عند الكلام على التسمية الوقت الذي تكون فيه .