حكمة العقيقة وكيفية توزيع لحمها

حكم لحم العقيقة كالأضحية، يؤكل من لحمها، ويتصدق منه، ولا يباع شيء منها. ويسن طبخها، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم، وكره عند المالكية عملها وليمة يدعو الناس إليها.
ويجوز عند المالكية كسر عظامها، ولا يندب. وقال الشافعية والحنابلة: يجوز اتخاذ الوليمة، ولا يكره كسر العظام، إذ لم يثبت فيه نهي مقصود، بل هو خلاف الأولى، ويستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود، لما روي عن عائشة، أنها قالت: “السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جدولاً[أي لا يكسر لها عظم ولكن تطبخ عضوا عضوا ]، ولا يكسر عظم، ويأكل ويطعم، ويتصدق، وذلك يوم السابع”.
وأجاز الإمام أحمد في رواية عنه بيع الجلد والرأس والتصدق به. ويستحب إعطاء القابلة من العقيقة؛ لما في مراسيل أبي داود أن النبي قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: “أن يبعثوا إلى القابل برجل، وكلوا وأطعموا، ولا تكسروا منها عظمًا”.
فيكون الفرق بين العقيقة والأضحية: أنه يسن طبخ العقيقة، ويستحب ألا تكسر عظامها، وأن تهدى القابلة رجل العقيقة نيئة غير مطبوخة؛ لأن فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الحاكم.
وحكمتها :شكر نعمة الله تعالى برزق الولد ، وتنمية فضيلة الجود والسخاء وتطييب قلوب الأهل والأقارب و الأصدقاء بجمعهم على الطعام ،فتشيع المحبة والمودة والألفة .
ويقو ل الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى – في حكمتها :
حديث “الغلام مُرْتَهَنٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه” رواه أصحاب السنن من حديث سَمُرَةَ بن جندب، وصححه الترمذي ، ومنها حديث: أَمَرَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتسمية المولود يوم سابعه، ووَضْعِ الأذى عنه، والْعُقِّ. رواه الترمذي أيضًا.
ومعنى: مرتهن بعقيقته أنه لا ينمو نمو مثله، ولا يُستبعد أن تكون سببًا في حسن نَبَاتِ المولود وحفظه من الشيطان فهي تخليص له من حبسه ومنعه عن السعي في مصالح آخرته. وقيل: إن المعنى إذا لم يَعُقّْ عنه والده لا يَشفع له كما قاله الإمام أحمد، لكن التفسير الأول أحسن.