هل يصح في العقيقة جزء من بقرة أو بدنة

ذهب المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة أما غيرهم فأجازوا أن أن تكون العقيقة في سبع من بدنة أو من بقرة ، وعلى هذا فيجوز جعل نصيبا لعقيقة الولدين وأقله السبعان، ونصيب الأضحية أقله السبع من البقرة.
جاء في كتاب طرح التثريب للحسين العراقي-من فقهاء الشافعية-:
جعل الشافعية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقالوا لو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم غيرها جاز كما في الأضحية.