حكم تهنئة النصارى بأعيادهم الدينية:
وقد بحث المجلس الأوروبي المسألة ، فرأى أن الألفاظ التي تشيع في التهنئة لا تتضمن تهنئة ولا رضا عن الدين نفسه، ولكنها تهنئة للشخص النصراني نفسه بالسعادة ونحوها ، ولذلك قرر المجلس جواز التهنئة بهذه الألفاظ بإجماع أعضائه إلا عضوا واحدا هو : الدكتور محمد فؤاد البرازي ، فقال: “لا أوافق على تهنئتهم في أعيادهم الدينية، أو مهاداتهم فيها”.. وأنا معه في ذلك. وأما أعيادهم القومية والشخصية وأعياد الميلاد فلا بأس بتهنئتهم بها.
حكم بيع أو إهداء النصارى مايستعملونه في شعائر دينهم:
حكم أكل ذبيحة اليهود والنصارى لأعيادهم:
ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك . فكيف على ما هو من شعائر الكفر . وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك .
حكم بيع المسلم الصليب أو الإجارة على عمله:
وسئل ابن تيمية عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟ فقال : إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما . . . ثم قال : والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة , كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها .
كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : { إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام } . وثبت أنه { لعن المصورين } . وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله . ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك , فليتصدق به , وليتب من ذلك العمل المحرم , وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله , فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ; لأنه عوض خبيث . نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر , ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم .انتهى.