لا حرج في حمل زجاجات الخمر من مكان تواجد المسلم إلى مكان غيره وذلك لإبعادها عن مكانه.

والمقصود بلعن حامل الخمر الوارد في الحديث إنما هو لمن حملها حملا يساعد على شربها، أي يساهم في إيصالها للشارب، كأن يحملها للاتجار فيها أو لتوصيلها أو إعطائها للشارب بوجه من الوجوه بمقابل أو بغير مقابل.

أما من يحملها إبعادا لها عن مكان تواجده كراهية لها وبغضا، فلا حرج في ذلك.