Author Avatar

نعيم حسين

لديه 1437 مقالة

هل في النفط زكاة

إبَّان أزمة الخليج التي جرت على الأمة ما جرت من الكوارث المادية والمعنوية، أثيرت بعض قضايا لم تحسم من الناحية الشرعية التي تهمنا نحن المسلمين الحريصين على تحكيم الإسلام في كل شؤوننا. ومن هذه القضايا: قضية عدالة توزيع الثروة العربية بين البلاد الغنية القليلة السكان، والبلاد الفقيرة الكثيفة السكان، وقد كانت هذه كلمة حق أريد بها باطل، فإن الذي قالها لم يوزع شيئًا من ثروة بلاده الطائلة والضخمة على البلاد الفقيرة، بل أنفقها في حرب جيرانه من العرب والمسلمين. ولكن الذي أسأل عنه هنا: ما أثاره بعض الإخوة في الصحف من وجوب الزكاة في النفط أو في عائداته - باعتباره "ركازًا" - وفي الركاز الخمس، كما هو مذهب أبي حنيفة. على أن يؤخذ هذا الخمس (20%) من العائدات، من بلاد النفط الغنية لينفق على إخوانهم في الدول الفقيرة، فيحقق هذا بعض العدالة المنشودة بين الأغنياء والفقراء، كما قال تعالى في توزع الفيء: (كيلا يكون دُولَة بين الأغنياء منكم). (الحشر: 7). فهل هذا القول صحيح من الناحية الشرعية؟ فقد رأيت من علماء الدين من أنكرها، وهل إذا وجبت الزكاة تنفق في داخل البلاد النفطية أم في خارجها؟. نرجو توضيح القضية في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة. حفظكم الله ونفع بكم.

اللعب بالشطرنج

اختلفنا في حكم اللعب بالشطرنج، ورجعنا إلي كتابك "الحلال والحرام" فرأيناك ذكرت أن الفقهاء قد اختلفوا فيه بين الإباحة والكراهة والتحريم. وقد ملت إلي رأي من أباحه، ولكن بشروط ثلاثة: ألا تؤخر بسببه صلاة عن وقتها، وألا يخالطه قمار، وأن يحفظ اللاعب لسانه حال اللعب من السب والفحش والأيمان الكاذبة ونحوها. فإذا فرط في هذه الثلاثة أو بعضها اتجه القول إلي التحريم. هذا ما قرأناه في كتابك، ولكن واحدًا منا، زعم أنك متساهل في الفتوي وتميل إلي التحليل أكثر من التحريم. والذي نرجوه منك أن تبين لنا الحكم في هذه اللعبة بيانًا شافيًا، بأدلته من النصوص والقواعد الشرعية، فكثير من الناس في إجازتهم وعطلهم يتسلون بمثل هذا اللون من اللهو، بدعوي أنهم يشغلون به وقت الفراغ الطويل، ويستغنون به عن الخوض في أعراض الناس، الذي غدا فاكهة المجالس، ومحور الحديث بين الناس إذا تلاقوا. نسأل الله أن يشرح صدرك لهذا البيان، فينتفع به الكثيرون، ولك منا الشكر، ومن الله الأجر إن شاء الله.