شرع الله عزّوجل القصر رخصة للمسافر وتخفيفاً عليه من أعباء السفر، والواجب على المسافر أن يصلي الصلاة حين ذكرها وهو مسافر،  والأرجح هو عدم القصر، ‏لأن التخفيف بالقصر إنما جاز لعارض السفر، فلما لم يؤدَّ فيه، فلما زال العذر وهو السفر لزم إتمام الصلاة.

يقول الإمام الشيرازي من فقهاء الشافعية:
وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان:

-قال في القديم : له أن يقصر لأنها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد ، كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر .

-وقال في الجديد : لا يجوز له القصر ، وهو الأصح لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر ، كالقعود في صلاة المريض.ا.هـ

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم : من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ، ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا ؛لأن القضاء بحسب الأداء .
والمعتبر في ذلك آخر الوقت ؛لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء في الوقت .

وقال زفر من فقهاء الأحناف: إذا سافر وقد بقي من الوقت قدر ما يمكنه أن يصلي فيه صلاة السفر يقضي صلاة السفر ، وإن كان الباقي دونه صلى صلاة المقيم .

وذهب الشافعية في الجديد – وهو الأصح – إلى أنه لا يجوز له القصر ؛لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر.

وجاء في موضع آخر من الموسوعة الفقهية الكويتية:

ذهب الحنفية والمالكية والثوري: إلى أن الفائتة تقضى على الصفة التي فاتت إلا لعذر وضرورة ، فيقضي المسافر في السفر ما فاته في الحضر من الفرض الرباعي أربعا ، والمقيم في الإقامة ما فاته في السفر منها ركعتين .

وقال الشافعية : المقضية إن فاتت في الحضر وقضاها في السفر لم يقصر خلافا للمزني ، وإن شك هل فاتت في السفر أو الحضر ؟ لم يقصر أيضا .