إذا كانت الأُمّ تريد أن تؤدي فريضة الحج، ولديها أراضٍ أو مال يكفيها لذلك، فهل يجب أن تحج من مالها أم يدفع لها الأبن تكاليف الحج لتحج.

نقول إذا كانت الأم غنية تملك نفقة الحج فلا يجب على الابن إحجاجها من ماله، إلا إذا تبرع وتطوع بذلك، فيدفع لها نفقة الحج من ماله الخاص، وهو بذلك مأجور إن شاء الله؛ لأن ذلك من البر والإحسان بوالدته.

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه الله تعالى – لا تلزم الإبن النفقة ما دام الأم أو الأب عندهم مال، فعليهم أن ينفقوا من مالهم، هذا إذا كان حجهم حج الفريضة، أما إذا كان حجهم نافلة؛ فليس عليهم شيء، فالحج مرة في العمر، كما قاله النبي الحج مرة، فما زاد؛ فهو تطوع، فإذا كان الأب أو الأم قد حجوا؛ فالحمد لله، وإن أرادوا تطوعًا؛ فلينفقوا من مالهم الخاص، وإن أنفق الإبن من ماله برًا بهم، وإحسانًا إليهم، ورغبة في تشجيعهم على الخير؛ فهو مأجور بإذن الله، فإذا كان يستطيع فالأحسن أنه لا يحاسبهم، فينفق الإبن من ماله، وهذه نعمة من الله عليه أن ينفق عليهم، وأن يحسن إليهم، فأبشر أيها المنفق بالخير، فلا تحاسبهم، ولا تناقشهم في هذا إذا كنت تستطيع أيها الإبن، أنفق وأحسن وأبشر بالخير، وساعدهم على الحج، ولو نافلة، وأنت على خير عظيم، وأجر كبير، لكن لا يلزمك، ما دام عندهم مال، لكن من برك بهم، وإحسانك إليهم، ومن مراعاة خاطرهم حتى لا يكون في خاطرهم شيء عليك أن تنفق من مالك، وأن تحسن إليهم، وأن تفرح بأن تنفق عليهم.