لا حرج على كل من الذكر والأنثى عند سقوط الشَّعْر في فترة الإحرام، من حج أو عمرة، أثناء الاغتسال أو الوضوء او غير ذلك، ما دام عن غير قصد.

لقول الله سبحانه وتعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج.

ولقوله سبحانه وتعالى: “وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما”.

ويقول الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى – مفتى عام المملكة العربية السعودية سابقا: إذا سقط من رأس المحرم -ذكرًا كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم.

وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها.