هناك اتجاهان للفقهاء:-

الاتجاه الأول :- يعتبر ما يسبق الدورة من إفرازات بنية أو ترابية أو صفراء من الدورة، وكذلك يعتبرون هذه الإفرازات من الدورة إذا جاءت في نهاية أيام الحيض، ولا يعتبرون المرأة طاهرا إلا إذا جف الفرج عن هذه الإفرازات تماما، بأن تخرج القطنة بيضاء غير ملوثة ، أو أن يفرز الفرج ما يعرف بالقصة البيضاء.
وهذا الاتجاه يمثله جمهور الفقهاء القدامى، ومنهم المذاهب الأربعة – على اختلاف داخل المذهب الحنفي- وكثير من المفتين لا يفتي إلا بهذا المذهب.

وعلى هذا الاتجاه فأي إفرازات مثل دم الحيض سواء أكانت صفراء أو حمراء أو كلون التراب أو القهوة فإنها تحسب من الدورة ، ومقتضى هذا أن تكون عمرتك قد وقعت باطلة لأنك طفت وأنت حائض ، وطواف الحائض باطل حرام لا يجزيء.

الاتجاه الثاني :- لا يعتبر هذه الإفرازات حيضا ، سواء جاءت في أول الحيض ، أو جاءت في آخره، ولا يعتبر الحيض إلا ذلك الدم الأسود الذي تعرفه المرأة بنتن رائحته وغلظه فقط ، ومعنى ذلك أن هذه الإفرازات لا تجعل المرأة حائضا، بل تجعلها طاهرة، هو ما ترجحه الأدلة، وهو ما عليه الشوكاني وابن حزم، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة ، والشيخ يوسف القرضاوي.

وعلى كلا الاتجاهين إذا كانت الإفرازات المددمة من الدم الأسود الذي تعرفه المرأة بنتن رائحته وغلظه فهذا حيض يجعل العمرة باطلة لأن الطواف لا يصح ولا يجزيء من الحائض.

وإذا كانت باطلة فإن ذلك معناه أنها لا زلت على إحرامها، يحرم عليها ما يحرم على المحرم حتى تذهب فتؤدي العمرة.