يُسَنُّ ـ ولا يجب ـ حَلْقُ رَأْس المولود والتصدُّق بِوَزْنِ شَعره ذهبًا أو فِضَّة، يَستوي في ذلك الذَّكر والأنثى.
وذلك لحديث رواه البيهقي أن فاطمة ـ رضي الله عنها ـ وَزَنَتْ شَعْر الحسن والحسين، وزَيْنَب وأم كلثوم ـ رضي الله عنهم ـ فَتَصَدَّقَتْ بوزنه فِضَّة “نيل الأوطار ج5 ص 145.
وَأَمَّا تَلْطِيخ رأْس المولود بدم الذَّبِيحَة التي يُطْلَق علَيْها اسم العقيقة فباطل؛ لأن الدم أذى، والنبي ـ ﷺ ـ قال: “أَمِيطُوا الأَذَى”[1].
وَكَانَ المُتَّبَع عِنْد العرب أنْ تُستَقْبَل أوْدَاج الذَّبِيحَة بصوفة منها ثم تُوضَع على يافوخ المولود حتى يَسيل مِنْها خَيْط الدَّم عَلَى رَأْسه، ثُمَّ يُغْسل بعد ذَلِك ويُحلق.
وَجَاء في بعض روايات الحديث ” ويُدَمَّي” وَقَد طَعْن المُحقِّقُونَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مِن جِهَة الإسناد، أو من جهة تصحيف كلمة “يُسمَّى” إلى “يُدَمَّي” .
[1] نصه: الغلام مرتهن بعقيقته فأهريقوا عنه الدم و أميطوا عنه الأذىعن سلمان بن عامر . قال الشيخ الألباني عنه: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 4185 في صحيح الجامع، ينظر صحيح وضعيف الجامع الصغير – (ج 16 / ص 281)