يجوز في العقيقة أن تقسم على النحو الذي تقسم عليه الأضحية، وهو ثلاثة أثلاث، كما يجوز أن توزع أثلاثاً، أو نصفين، أو أن يأكلها كلها، أو أن يتصدق بها كلها، أو أن يعمل عليها وليمة.
قال ابن قدامة :
وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها ـ يعني سبيل العقيقة كسبيل الأضحية .. وبهذا قال الشافعي .
وقال ابن سيرين : اصنع بلحمها كيف شئت ، وقال ابن جريج : تطبخ بماء وملح وتهدى الجيران والصديق ولا يتصّدق منها بشيء ، وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين ، وهذا يدل على أنه ذهب إليه ، وسئل هل يأكلها قال : لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء .
والأشبه قياسها على الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية ولأنها أشبهتها في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها .. . ” المغني “.
وقال الشوكاني :
هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ؟ فيه وجهان للشافعية ، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق . ” نيل الأوطار “.
وذكر فروقا بينها وبين الأضحية تدلّ على أنها ليست مثلها في كلّ شيء .
أما حكم لحمها فيحل أن يصنع فيه ما يشاء فإن شاء أكل وأهل بيته أو تصدق به أو أكل بعضاً وتصدق ببعض ، وهو قول ابن سيرين وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله .