روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة .
فإذا تلفظ العاقل غير المكره بكلمة الطلاق فإنه يقع ، سواء كان ينوي ذلك أو لا ينويه ، وسواء كانت الزوجة حاضرة أو غائبة .
وعليه، فإن قول الرجل لزوجته أنت طالق يقع به الطلاق سواء قصد ذلك أو لم يقصده، للحديث الذي ذكرنا، ولما ذهب إليه جماهير أهل العلم .
والطلاق إذا كان رجعيا فإن الزوجة لا تخرج من بيت زوجها بل تمكث في بيت الزوجية ، وتتزين المطلقة رجعيا ما دمت لم تنقضي عدتها كما تتزين المرأة لزوجها ، وتحصل الرجعة بقول الزوج لزوجته راجعتك ، كما تحصل الرجعة بالفعل أيضا كأن يجامع الزوج زوجته أو يقبلها بنية الرجعة.
فإذا أراد أن يراجع زوجته فليقل لها راجعتك أو يعاشرها معاشرة الأزواج وبهذا تحصل الرجعة .