إذا أطلق الرجل الظهار ولم يقيده بوقت وقع مؤبدًا. أما إذا أقَّت الزوج الظهار بمدة معينة كيوم مثلا أو أسبوع أو شهر فقد اختلف أهل العلم فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في القول الأظهر عندهم إلى أنه يقع مؤقتا , ولا يكون المظاهر عائدا إلا بالوطء في المدة , فإن لم يقربها حتى مضت المدة سقطت عنه الكفارة , وبطل الظهار عملا بالتأقيت.
وذهب المالكية والشافعية في غير الأظهر إلى أن الظهار لا يقبل التأقيت, فإن قيده بوقت تأبد كالطلاق, فيلغى تقييده, ويصير مظاهرا أبدا لوجود سبب الكفارة.
وبناء على رأي الجمهور إن ظاهر الرجل مدة معينة ثم انقضت هذه المدة المقررة دون حصول جماع فإن وطء المرأة يحل لزوجها دون أن يقوم بكفارة الظهار، وذلك لأنَّ الظهار يمين فلا تلزم الكفارة إلا بالحنث فيها، والحنث هنا يكون بالوطء فإن لم يجامع لم تلزمه الكفارة. أمَّا إذا جامع زوجته قبل انقضاء عدة الظهار فعليه كفارة ظهار.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
الظهار يصح أن يكون مؤبدا، مثل أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي ولا يذكر مدة معينة كأسبوع أو شهر أو سنة، ويصح أن يكون مؤقتا بمدة معينة، مثل أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي شهرا، فإذا قال لها ذلك كان مظاهرا منها في تلك المدة، فإذا عزم على قربانها فيها وجبت عليه الكفارة.
فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلَّت المرأة بلا كفارة، وهذا عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر.
وذهب المالكية، وهو قول للشافعية، وقول ابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأبي ثور إلى أنه لا يصح الظهار إلا مؤبدا، فإن ذكر الوقت فيه كان ذكره لغوا، فإذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي هذا الشهر كان الظهار مؤبدا، ولا يختص بذلك الشهر الذي عينه، وعلى هذا تحرم المرأة على زوجها في ذلك الشهر وبعده، ولا تحل له حتى يكفر.
وفي قول ثالث للشافعية وابن أبي ليلى والليث: إن التوقيت في الظهار لا يعتبر ظهارا.
وقد استدل الجمهور بما روي في حديث { سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان، وأنه أخبر النبي ﷺ أنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة }، فإنه يدل على أن الظهار يصح أن يكون مؤقتا بالشهر ونحوه، ولو كان الظهار لا يصح إلا إذا كان مؤبدا لبين النبي ﷺ هذا الحكم، ولأن الظهار شبيه باليمين من ناحية أن المنع من قربان الزوجة ينتهي
بالكفارة في كل منهما، واليمين يصح فيه التأبيد والتوقيت، فيكون الظهار مثله في هذا الحكم.
واستدل المالكية ومن وافقهم بأن الظهار يشبه الطلاق من ناحية أن كلا منهما يقتضي تحريم الزوجة، والطلاق لا يصح أن يكون مؤقتا، ولو أقت بوقت كان التوقيت لغوا، فكذلك الظهار.
واستدل من قال: إنَّ التأقيت في الظهار لا يعتبر ظهارا بأنه لم يؤبد التحريم، فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد… وينحل الظهار المؤقت بمضي مدته عند جمهور الفقهاء.