المقصود بالظهار :‏

الظهار تشبيه الرجل لزوجته فى الحرمة بمحارمه ، والأصل فيه قول اللّه تعالى {‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا }‏ المجادلة ‏3 .

حكم الظهار:

والظهار حرام لقوله جل شأنه {‏ وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا }‏ المجادلة ‏2 .

صورة الظهار وما يترتب عليه:

وصورة الظهار أن يقول الرجل لزوجته ” أنت على كظهر أمى ” أو ما فى معنى ذلك من الحرمة ، ويترتب على الظهار تحريم الوطء إلى أن يكفر ، ووجوب الكفارة بالعود ، وهو أن يمسكها بالزواج زمنا يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلق .‏

كفارة الظهار :‏

وكفارة الظهار :‏ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وذلك لقوله تعالى {‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير .‏
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله وتلك حدود اللّه وللكافرين عذاب أليم }‏ المجادلة ‏3 ، ‏4 ، وإطعام المساكين ، يكون لكل مسكين وجبتين ، أو قيمتهما .‏