إبطال الحق ، وإحقاق الباطل لا يجوز شرعا سواء أكان بمال أو بغير مال ، وعلى من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله، ولا يجوز له أن يأخذ مالا مقابل ذلك، بل من تمام توبته أن يرد الحق إلى أهله إذا كان قد عمل على تفويت الحق عن أهله.

يقول: الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ
 إن المحاماة وكالة بالخصومة بالنظر الفقهي، وهذه الوكالة جائزة شرعًا في نظر الفقهاء، بل لها حالات لا يجوز فيها عزل وكيل الخصومة إذا تعلق بالوكالة حق لغير الموكل (كما لو أراد المدين السفر فطلب الدائن منعه ليتمكن من مخاصمته قضائيًا فوكل عنه بالخصومة).
والمحاماة في الأصل هي مهنة من يتخصص بهذه الوكالات للخصومة، فالأصل فيها الإباحة الشرعية.
أما كون واقعها اليوم أن القوانين التي يترافع فيها المحامي فيها مخالفات للشريعة (وليس كل ما فيها مخالفًا للشريعة) فهذه القوانين ليست من صنعه، فإثمها على صانعها، لكن عليه أن لا يطلب في مرافعته تطبيق الحكم القانوني المخالف للشريعة، وأن لا يقبل دفاعًا عن موكل مبطل، وإذا ظهر له أثناء سير الدعوى أن موكله مبطل فعليه أن ينسحب منه شرعًا، ويستطيع أن يشرط ذلك على الموكل.انتهى

-روى البخاري ومسلم أن النَّبي ـ ـ قال ” إنَّما أنا بَشَرٌ، وإنَّكم تَخْتَصِمُون إليَّ، ولعَلَّ بعضكم يكون ألْحَنَ بِحُجَّته من بعض فأقْضِي له بنَحْوِ ما أَسْمَع، فمن قَضَيْتُ له بحق أخيه فإنَّما أقْطَعُ له قطعةً من النَّار” .

-وروى أبو داود والطبراني بإسناد جيد، والحاكم وصححه، أن النبي ـ ـ قال ” مَنْ أعَان على خُصُومَة بغير حق كان في سَخَطِ الله حتى يَنْزِع ”.

-وفي رواية للطبراني ” من أعان ظالمًا بباطل ليُدْحِضَ به حقاً فقد بَرِىء من ذِمَّة الله وذِمَّة رسوله” .

وللأهمية طالع الآتي:-

توبة شاهد الزور وقبول شهادته

الرشوة للحصول على الوظيفة