لو مثلا طلق رجل زوجته في المحكمة تطليقة واحدة، ثم أتبعها مباشرة بتطليقتين أخريين، قبل أن تبين من الأولى.
فعلى المذاهب الأربعة تكون هذه الزوجة قد بانت بوقوع التطليقات الثلاث المتفرقات بألفاظ متعددة ، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلقة ألأولى فقط هي الواقعة ( التي تمت في المحكمة ) ، أما الطلقتان اللاحقتان فلا تقعان لأنها صادفت الزوجة وهي طالق ، وطلاق المطلقة لا يقع عنده ، وهذا كله بناء على أنه لم يقم الزوج بمراجعة زوجته بعد تطليقها في المحكمة وقبل إيقاع الطلقتين اللاحقتين .