إذا كانت المرأة معتدة عدة وفاة؛ فإنه يلزمها أن تحتد أيضاً، والاحتداد معناه أن تجتنب المعتدة مظاهر الزينة والإغراء، مثل الاكتحال واستعمال الأصباغ والمساحيق، التي تتجمل بها المرأة عادة لزوجها ومثل أنواع الطيب والعطور والحلي والثياب الزاهية والمغرية لأنَّ الإحداد واجب عليها.
وإذا كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي فهي تعتدّ عند الزوج في بيته وتكون معه لأنها لا تزال زوجته وفي عصمته، ويشرع لها التزين لتحمل الزوج على مراجعتها، ومن الفقهاء من جعله الأولى.
أما المطلقة البائن فجمهور الفقهاء على منعها من الزينة إبان العدة ولكن الحنابلة أباحوها لها، مخالفين الباقين.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
المعتدة للوفاة لا يجوز لها التزين اتفاقا لوجوب الإحداد عليها لقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ولقوله ﷺ : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا } . وكذلك المعتدة للطلاق البائن عند الحنفية , وهو القول القديم للشافعي : لا يجوز لها التزين , حدادا وأسفا على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنتها ; ولحرمة خطبتها , وعدم مشروعية الرجعة . ويستحب لها الحداد وترك الزينة عند المالكية , وهو الأظهر في الجديد عند الشافعية , ويباح لها الزينة عند الحنابلة .
وأما المطلقة الرجعية فلها أن تتزين ; لأنها حلال للزوج لقيام نكاحها , والرجعة مستحبة والتزين حامل عليها , فيكون مشروعا , وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة .
أما الشافعية : فقد روى أبو ثور عن الشافعي رحمهما الله أنه يستحب لها الإحداد , وحيث كان كذلك فلا يستحب لها التزين . ومنهم من قال : الأولى أن تتزين مما يدعو الزوج إلى رجعتها .