يقول الدكتور عجيل جاسم النشمي :

المتوفى عنها زوجها (لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشوق، ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل ) النسائي وأبو داود.

والذي نراه بالنسبة لخضاب الشعر للمرأة أذا عم شعرها الشيب، وأصبح ملفتا للنظر لو كشفته أو ظهر منه شيء، أو يسبب لها ضيقا نفسيا وحرجا، فلا أرى بأساً من خضابه بالحناء لا لمقصد التزين وعمل التسريحات والتجمل أمام زوارها، بل لمقصد إزالة الشَين والحرج فتخضبه لنفسها ولزوارها، وتلبس عليه الحجاب أو تسرح شعرها بما يحسن مظهرها لا أكثر منه، ويستأنس لذلك بثلاثة أمور:
ـ أنَّه خضاب لغير الزينة، فأشبه الاكتحال لمرض.
ـ أنَّ جماعة من أهل العلم لم يوجبوا اجتناب الزينة، وإنما استحبوا ذلك؛ لأنَّه من شأن الحزن على زوجها المتوفى عدم التزين.

– بقول ابن قدامة الحنبلي:

لا تمنع المعتدة من جعل الصبر ـ وهو مادة تصفر الوجه ـ على غير وجهها من بدنها، لأنه إنما منع منه في الوجه؛ لأنه يصفره فيشبه الخضاب، فوضع الخضاب في اليد والرجل يمنع لأنه زينة ظاهرة، وليس كذلك خضاب الشعر وستره بالخمار لا لغرض الزينة، وإنما ستر الشين وإزالة الحرج. بحيث إن لم يكن الشيب كثيرا ولا يسبب حرجا لم يجز. ومثله وضع الطيب فهو محرم عليها، لكن لو وضعته لإزالة رائحة كريهة تنفر جلسائها فلا بأس بالقدر الذي يزيل هذه الرائحة، وإذا جاز خضاب الشعر فاستثناء لما ذكرناه فلا يتوسع فيه بتزيينه بأنواع الصبغات والتسريحات، ونحو ذلك.