يقول الدكتور محمد البنا ـ مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة عمر المختار بليبيا-:
الخلو والمقصود به أن يدفع المالك لصاحب الإيجار مالاً لكي يترك الشقة فلا يجوز ذلك شرعًا إذا كان الإيجار محدد المدة، والمدة لم تنتهِ بعد، أما إن كان الإيجار مفتوحًا فيمكن أخذ بدل الخلو للضرر الناشئ عن ترك الشقة.
وبناء عليه وبحسب المعمول به الآن بمقتضى قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدّة: أن للمالك إعطاءَ المستأجر ما يُسمّى بمقابل الخلُوّ لتفريغ المنزل أو الشقة؛ بسبب أزمة السكن والحاجة الشديدة لتوفير مسكن آخر ما دام هناك مدة لسريان عقد الإيجار.
أما إذا انتهت مدة العقد فلا يحل شرعًا مطالبة المستأجر للمؤجِّر بدفع مقابل الخلوّ، فيكون مقابل الـخُلوّ مرتبطًا بحق المستأجر في البقاء في المأجور. وأخذُهُ المقابل يُعَدُ تنازلاً عن بقية المدة وفسخًا للإجارة، وفسخ العقد بعِوَض أو إقالته يُعَدّ بيعًا في رأي جماعة من الفقهاء، والبيع يشتمل على عِوَض، ولا يقتصر على الثمن الأول.أهـ
ويراعى بنيتي التعفف وترك ما يمكن تركه؛ لأن المسألة كلها غرم على المالك، ونسأل الله تعالى الحق وتحري الحلال. كما أن هناك أقوالاً أخرى تمنع هذا البدل، والراجح لديّ هو التعفف قدر الإمكان، مع إعمال القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار.