هل تجوز الإجارة المنتهية بالتمليك:

جاء في فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار جواز هذه المعاملة:
يمكن أن يؤجر مالك العين أيا كان نوعها عقارا أو آلية من الآليات كالطائرة والباخرة أو معدة من المعدات الثقيلة أو غير ذلك لعدة سنوات بأجرة سنوية محددة وموزعة بأقساط تدفع في مواعيد محددة ويشترط الطرفان في عقد الإجارة أن المالك المؤجر يلتزم بأن يبيع العين المأجورة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة بثمن يحددانه في العقد إذا وفي المستأجر بأقساط بدل الإيجار في مواعيدها وسائر التزاماته التي يوجبها عليه عقد الإجارة فترى الهيئة أن هذا الشرط مقبول ويعتبر صحيحا ملزما ويفي بالغرض المقصود استنادا على ما أثر لدى بعض فقهاء السلف وما نص عليه المذهب ‏الحنبلي.

‏وفي هذه الحال يجب أن يكون عقد الإجارة والبيع المشروط في المستقبل مقصودا بهما حقيقة معناهما وآثارهما وعلى الخصوص يلتزم المالك المؤجر خلال الإيجار بتحمل تبعات الملك كتبعة هلاك العين أو نفقات التأمين عليها ونفقات الصيانة الواجبة شرعا على المالك.

على أن الهيئة الشرعية لا ترى مانعا شرعيا من اشتراط جعل تكاليف الصيانة العادية التي يحتاج إليها المأجور عادة نتيجة للاستعمال الطبيعي على عاتق المستأجر لأن هذا شيء معروف في العادة نوعا وقدرا مما ينفي الجهالة والغرر الفاحشين بخلاف إصلاح كل ما يطرأ على المأجور من غير الاستعمال الطبيعي فإن هذا لا يجوز اشتراطه على المستأجر بل هو من مسئولية المالك المؤجر. ‏

شروط وضوابط الإجارة المنتهية بالتمليك:

وقد أجاز المجمع الفقهي هذا النوع من التأجير بشروط وضوابط معينة:
‏بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك‏ ‏الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار ‏‏قرر مجلس المجمع اعتماد المبادىء التالية فيها ‏ ‏:

‏المبدأ الأول‏:‏ إن الوعد من البنك‏ ‏الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا.

‏‏المبدأ الثاني‏:‏ ‏إن توكيل البنك ‏ ‏الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

‏‏المبدأ الثالث‏: ‏إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.

‏‏المبدأ الرابع‏: ‏إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل.

‏‏المبدأ الخامس‏:‏ إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه.

‏‏المبدأ السادس:‏ إن نفقات التأمين لدى الشركات ‏ ‏الإسلامية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك.