نكاح الشغار، عرَّفه الفقهاء بأن يزوج الرجلُ موليته على أن يزوجه الآخر موليته على أن مهر كل منهما بضع الأخرى. وهذا تعريفه عند جمهور العلماء، فإن كان بغير مهر فهو باطل عند جميع أهل العلم من مالكية وحنفية وشافعية وحنابلة، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما مهر.
فالكثير من الفقهاء ذهب إلى أن النكاح فاسد، ويلزم الفسخ، وإن دخل بها لزمه مهر المثل، وذهب الحنفية – وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول في مذهب الشافعي -إلى أنَّ النكاح صحيح مع الإثم، ويلزم فيه مهر المثل يدفع لكل زوجة.
وقال الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله :
روى مسلم أنَّ النبى ﷺ قال ” لا شغار فى الإسلام ” وصورته: أن يزوج الرجل ابنته أو قريبته إلى رجل على أن يزوجه هو ابنته أو قريبته، وليس بينهما صداق .
وسمى بذلك لخلوه من المهر وعدم معاوضة البضع ، مأخوذ من شغر البلد إذا خلا من الناس ، وليس فى هذا النوع عيب إلا خلوه من الصداق ، فهو لا يمس العرض والشرف .
وقد أبطله الإسلام؛ لأنَّ البضع جعل مقابل البضع فلم تستفد منه المرأة شيئا، وقال ببطلانه الإمام الشافعى.
أما أبو حنيفة فقد أجازه، وألزم كلاًّ بمهر المثل. وحكى ذلك عن عطاء والزهرى والليث بن سعد وغيرهم .
لكن لو جعل كل رجل مهرًا لمن يريد أن يتزوجها فالزواج صحيح، لا غبار عليه . وهناك نوع من الزواج كانت العرب فى الجاهلية تمارسه أيضا، وهو نكاح البدل أو المبادلة، وصورته: أن يقول رجل لآخر: خذ زوجتى وأعطنى زوجتك .
روى الدارقطنى عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال : كان البدل فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : انزل لى عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتى، أزيدك فأنزل الله عز وجل {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ } الأحزاب : 152.
وذكر دخول عيينة بن حصن الفزارى على الرسول، وعرض عليه أن ينزل له عن أحسن من عائشة، فقال له “إن الله قد حرم هذا” وأنكر الطبرانى أن يكون هذا النوع قد حدث عند العربى لكن القرطبى قال : إن هذه الحادثة تدل على أنَّه كان موجودا .”