أفتت بعض اللجان العلمية في ندوة البركة الثالثة المنعقدة في تركيا بجواز العقوبة الجزائية على المدين المماطل في دفع الدين مع قدرته على ذلك، شريطة أن يصرف هذا المال في المصارف العامة للفقراء والمساكين، وفي نفس الندوة ذهب آخرون إلى عدم جواز الشرط الجزائي؛ وليس في المسألة إجماع للعلماء.
والرأي أنه يجوز أخذ أو دفع غرامة مالية كشرط جزائي على المدين المماطل في دفع الدين مع قدرته وملاءته، ويُقدّر هذا الأمر بمقدار الضرر الناتج عن المماطلة؛ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: “مطل الغنيّ ظلم”، والظلم لا بد من رفعه، وإذا كانت الغرامة المالية هي سبيل من سبل رفع الظلم فهي جائزة شرعًا، شريطة أن تكون بمقدار الظلم الناتج عن التأخير في دفع الدين.