وضع اليد على أي كتاب من الكتب السماوية عند الحلف غير لازم، ولا يجوز وضع اليد على التوراة أو الإنجيل عند القسم لتحريفهما، وللمسلم في الغرب أن يطلب مصحفا يضع يده عليه إن كان شيئا ضروريا، فإن رفضت المحكمة ذلك، فيضع مجبرا، ولا ينوي تعظيم هذين الكتابين، لتحريفهما .
وهذا كلام المجمع الفقهي الإسلامي في ذلك:
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على وضع المسلم يده على التوراة أو الإنجيل أو كليهما عند أداء اليمين القضائية أمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية إذا كان النظام القضائي فيها يوجب ذلك على الحالف .
واستعرض المجلس آراء فقهاء المذاهب حول ما يجوز الحلف به وما لا يجوز في القسم بوجه عام وفي اليمين القضائية أمام القاضي ، وانتهى المجلس إلى القرار التالي :
1-لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى دون شيء آخر ، لقول الرسول ﷺ : ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )
2-وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها ليس بلازم لصحة القسم ، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيَّب الحالف من الكذب .
3-لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل ، لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرَّفة وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام . ولأن الشريعة التي بعث الله تعالى بها نبيه محمداً ﷺ قد نسخت ما قبلها من الشرائع .
4-إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراة أو الإنجيل أو كليهما على المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن ، فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرهاً ، ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيماً .