إذا دعي المسلم في الغرب للقسم في المحكمة على التوراة أو الإنجيل ، فهل يجوز له أن يضع يده عليها؟ ولو اضطر إلى هذا ، فماذا يفعل؟
رجل قال: أُقسم بحق الله ـ عز وجل ـ وبحقِّ هذا المصحف كلام رب العالمين أنِّي لا أفعل كذا ، ثم بعد مدة فعَل ما أقسم على عدم فعْله، ثم أسرع بالتوبة فهل تجب عليه الكفارة بهذا الحِنْث؟
هل يجوز الحلف بالمصحف ؟ وماحكم الوفاء بهذا الحلف؟