جعل الله الخلع للمرأة إذا وجدت من الزوج نفورا وإعراضا أو كان لها سبب معتبر في الشرع، ولا يضر كونها حاملا أو حائلا في طلب الخلع.
وللحامل نفقة الحمل، فإن كانت النفقة داخلة فيما افتدت المرأة نفسها به، فلا يحق لها أن تطلبها، أما إذا لم تبرأه من نفقة حملها فإن لها أن تطلبها منه.
وعدتها تكون بوضع الحمل.
قال ابن قدامة في المغني:
وإذا خالعت المرأة زوجها، وأبرأته من حملها، لم يكن لها نفقة، ولا للولد حتى تفطمه، أما إذا خالعته ولم تبرئه من حملها فلها النفقة كما لو طلقها ثلاثا وهي حامل؛ لأن الحمل ولده فعليه نفقته وإن أبرأته من الحمل عوضا في الخلع صح سواء كان العوض كله أو بعضه أهـ