الذي عليه جمهور الفقهاء من حنفية وشافعية وحنابلة جواز الخلع في زمن الحيض لإطلاق قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]. بينما خالف في ذلك المالكية فذهبوا في المشهور عندهم إلى منع الخلع أثناء الحيض. جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب:

هذا هو المشهور [أي: منع الخلع] ومقابله جواز الخلع في الحيض.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

صرح الشافعية والحنابلة أن الخلع جائز في الحيض والطهر الذي أصابها فيه ; لأن المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة , والخلع شرع لرفع الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج , والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة , فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما , ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها; ولأنَّ ضرر تطويل العدة عليها والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضاء منها به، ودليلا على رجحان مصلحتها فيه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:

جوَّز أكثر العلماء الخلع فى الحيض لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق بل فرقه بائنة وهو فى أحد قوليهم تستبرأ بحيضه لا عدة عليها وهذه إحدى الروايتين عند أحمد ولأنها تملك نفسها بالاختلاع فلهما فائدة فى تعجيل الإبانة لرفع الشر الذى بينهما بخلاف الطلاق الرجعى فانه لا فائدة فى تعجيله قبل وقته بل ذلك شر بلا خير.