من نذر لله إنْ تحقَّق غرضه أن يحجَّ، فتحقّق، وهو لم يحج الفريضة فهل يكفي حجٌّ واحد عن النَّذر والفرض، أم لا بد من حجٍّ لكل منهما، وبأيِّهما أبدأ.
جمهور العلماء على أن الفَرضين لا يتداخلان، بل لابد مِن حج لكلّ واحد منهما، وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يكفي عنهما حج واحد .
وعلى رأي الجمهور بأيِّهما يبدأ ؟ قال الكثيرون : يبدأ بفريضة الحج ،ثم يَفي بالنذر بعد ذلك؛ لأن الحجَّ مع الاستطاعة فريضة، والوفاء بالنذر واجب، والفرض أقوى من الواجب فيبدأ به، وهذا على رأي مَن يفرقون بينهما أما مَن لا يفرِّق فيترك الأمر في الخيار للشخص .