من نذر أن يذبح حيوان بذاته لله ونزل به ما نزل من مرض، ويرى أن هذا المرض سوف يكون له آثار ضارة لمن يأكله، فلا يجوز والحال كذلك أن يوزع لحمه، وإن كان الذبح من الناحية الشرعية صحيحًا وحلالاً، لكن وجه الحرمة في أن هذا اللحم الذي سيوزع فيه مرض يؤثر على الآخرين، ويمكن في هذه الحالة شراء جاموسة أخرى بنفس مواصفات الجاموسة التي ذبحت لتُذبح فيما بعد ويكون بذلك قد وفى بنذره.

ومن المعلوم أن ذكاة الجنين بذكاة أمه؛ بمعنى أننا حين نذبح جاموسة فإن ما في بطنها يكون حلالاً، ولا حرج في ذلك.