يقول سماحة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- بأنه:
لا حرج على الإنسان إذا تصدق عليه أحد المرابين أن يحج بما تصدق به عليه ، ولا حرج عليه أن يقبل ما أهدى إليه ، لأن ذنب الربا على صاحبه . أما الذي أخذه بطريق شرعي : بطريق الهبة ، بطريق الصدقة ( فلا ذنب عليه )، فما كان محرما لكسبه ، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب ، بخلاف ما كان محرما لعينه ، كالخمر والمغصوب ونحوهما.
والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا وأكل السحت .
نعم ، لو فرضنا أن شخصاً سرق شاة من غَنَمِ رجلٍ ، وجاء وأهداها إليه ، فهنا تحرم ، لأنه يعرف أن هذه الشاة ليس ملكاً له ، أما إذا كان يتعامل الربا فإثمه على نفسه ، ومن أخذ منه بطريق شرعي فهو مباح له ” انتهى .
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي -أستاذ الشريعة بالجامعات السورية- رحمه الله تعالى – :
يجوز الأكل من مال الشخص كالضيافة أو قبول هديته أو هبته إذا كان ماله مشبوهاً أو مخلوطاً من حلال أو حرام، وينوي الآكل أو الموهوب له أو المهدى له أن ما يتناوله هو من الجزء المالي الحلال، وحساب الكاسب من حرام عليه وحده، لأن الحرام لايكون في ذمتين .
ويقول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي :
جمهور الفقهاء أجازوا التعامل مع من كان معظم أمواله حلالاً، وكذلك الأكل منها والاستجابة لدعوة أصحابها، وإن كانت بعض أموالهم محرمة كما هو الحال فيمن يتعامل مع البنوك الربوية، حيث إن رأس ماله حلال، وهو يتحمل الإثم وحده دون من يأكل من طعامه، ولا سيما إذا ترتب على الامتناع قطع صلة الرحم.