النظام الاقتصادي في الإسلام يقوم على أساس محاربة الربا، واعتباره من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع، وتوجب البلاء في الدنيا والآخرة، نصَّ على ذلك الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة، وحسبنا أن نقرأ في ذلك قول الله سبحانه وتعالى : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) [البقرة : 276] وقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278). فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة : 278-279] وقول رسوله : “إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله”. (رواه الحاكم، وقال : صحيح الإسناد.)

النهي عن الإثم والعدوان

سنة الإسلام في تشريعاته وتوجيهاته أن يأمر المسلم بمقاومة المعصية، فإن لم يستطع كف يده -على الأقل- عن المشاركة فيها بقول أو فعل، ومن ثم حرم كل مظهر من مظاهر التعاون على الإثم والعدوان، وجعل كل معين على معصية شريكًا في الإثم لفاعلها، سواء أكانت إعانة بجهد مادي أم أدبي، عملي أم قولي.

-ففي جريمة القتل يقول الرسول -- : “لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن، لأكبهم الله في النار” (رواه الترمذي وحسنه)

-وفي الخمر يقول : “لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه”. (رواه أبو داود وابن ماجة)

-وفي جريمة الرشوة لعن الرسول الراشي والمرتشي والرائش – وهو الساعي بينهما – كما روى ابن حبان والحاكم.

-وفي الربا يروي جابر بن عبد الله أن رسول الله -- : “لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه”، وقال : “هم سواء” (رواه مسلم)

-ويروي ابن مسعود أن النبي -- : “لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي. وصححه وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه. ورواه النسائي بلفظ : “آكل الربا ومؤكله وشاهداه – إذا علموا ذلك – ملعونون على لسان محمد -- إلى يوم القيامة“.)

-وكاتب الربا هو الموظف الذي يحرر عقد القرض الربوي، أو يملأ استمارة الربا، ويشترك في الإثم من باب أولى من أصدر قرار القرض الربوي، فهو رأس الأفعى وهو الذي يخالف شرع الله، ويدخل في حرب معه.