الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف؛ كما قال الله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، وقول النبي ﷺ لزوجة أبي سفيان وكان رجلاً شحيحاً : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . رواه مسلم .
والنفقة بالمعروف مقدرة بالكفاية لحديث زوجة أبي سفيان المتقدم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ، جاء في كشاف القناع: النفقات وهي جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه خبزاً وأُدما وكسوة ومسكناً وتوابعها، ويلزم ذلك الزوج لزوجته ولو ذميه بما يصلح لمثلها بالمعروف، وتختلف باختلاف حال الزوجين يساراً وإعساراً، لقول الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق:7].
فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأُدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا تُكْرَه عرفاً لأنه ﷺ جعل ذلك بالمعروف، وليس من المعروف إطعام الموسرة خبز المعسرة….ويفرض لها الحاكم من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وخز…وتزاد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه .
وعلى ذلك فلا بأس أن تأخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه ما تحتاجه لشراء الضرورات كالغذاء والدواء ، مراعية في ذلك أن تأخذ مثل ما تأخذه مثيلاتها ممن لهن أزواج في حالة زوجها المادية والاجتماعية دون إسراف ولا تبذير.