كان الملتقى الفقهي الأول قد تبلورت فيه آراء مختلفة عن قضية بدل ( الخلو ) ولم يتوصل البحث إلى قرارات نهائية فوجهت الأسئلة إلى العلماء المفتين في الهند وجاءت الأجوبة منهم ثم اتخذت القرارات التالية عن هذه القضية :
أولا : المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار عن المستأجر مسبقا الأحسن أن يحتفظ به ولا ينفقه فإذا أنفقه صاحب الدار فإنه يضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة الإجارة.
ثانيا : إذا تمت إجارة دار أو دكان وحصل صاحب الدار على مبلغ محدد من المستأجر حاليا باسم بدل ( الخلو ) إضافة إلى الأجرة المحددة شهريا يعتبر صاحب الدار قد حصل على التعويض الذي نزل به عن حقه في الاسترداد من المستأجر وبالتالى يجوز لصاحب الدار هذا المبلغ على أنه عوض عن حقه في الاسترداد من المستأجر ثم إن صاحب الدار إذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر فإن المستأجر يحق له أن يطلب للإخلاء المبلغ الذي يتم تحديده تراضيا وكذلك يحق للمستأجر أن ينزل عن حقه الذي حصل له من صاحب الدار للمستأجر الآخر بمبلغ من المال يتم تحديده بالتراضي.
ثالثا : إذا أجر صاحب الدار داره ولم يأخذ بدل ( الخلو ) ولم يتم تحديد مدة الإجارة فإن صاحب الدار يحق له أن يطالب بالإخلاء في أي وقت شاء إلا أن صاحب الدار ينبغى له أن يفصل بين إعلامة بالاخلاء وتاريخ الإخلاء المحدد طبقا للظروف المحلية حيث لا يتضرر أحد صاحب الدار أو المستأجر كما ينبغى للمستأجر أن يردها في وقت مناسب قريب.
رابعا : إذا كان استئجار الدار أو المكان تم بدون بدل ( الخلو) فإن المستأجر لا يجوز له أن يطلب بدل ( الخلو ) من صاحب الدار وقت الإخلاء.
خامسا : إن الملتقى يناشد المسلمين أن يزاولوا معاملاتهم المختلفة طبقا للشريعة فالشريعة تقتضي أن يتفق الطرفان في تحديد الأمور اتفاقا صريحا لا يؤدي إلى أي نوع من النزاع فيما بعد ويسلم الطرفان من أي ضرر يلحقهما كما أن الملتقى يناشدهم بالأخص أن يحددوا مدة الإجارة وكذلك إذا أراد صاحب الدار أن ينزل عن حقه بتعويض من المال فلا بد أن يتفقا على ذلك حتى لا يحدث أي نزاع فيما بعد.