الأصل في الشهادة هو الإخبار عن الغير، ولها مرحلتان: مرحلة التحمل، ومرحلة الأداء. كما أن لها مجالات كثيرة منها عقود المعاوضات كالبيوع، ومنها الجنايات والحدود، ومنها الأحكام الخاصة بالنساء كإثبات البكارة والثيوبة، والحمل والرضاعة.
فبالنسبة لمجال التحمل فإنَّ المرأة تصلح لها في جميع المجالات أي: أنَّ المرأة تشاهد الحادثة أيا كانت، ولكن عند الأداء، فإنَّها تختلف باختلاف المجال الذي فيه الشهادة، فإن كانت الشهادة على البيوع وغيرها من عقود المعاوضات، وهي كل بدل يقابله أجر فإنَّها لا بدَّ من شهادة امرأتين لقوله تعالى في سورة البقرة في آية المداينة: ” وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى [البقرة/282]
وقد بينت الآية الكريمة الحكمة من وجود امرأتين، وهي الخوف من أن تنسى إحداهما جزءا من الشهادة فتأتي أختها فتذكرها بما نسيت؛ نظراً لأن هذا المجال يقوم على الحسابات والموازين والمقاييس، والمرأة نتيجة انشغالها ببيتها وأبنائها قد تنسى، ولكن بالنسبة للرجل إذا نسي جزءا من الشهادة في هذه المجالات فإن شهادته تسقط وتبطل، ولا يأتي رجل آخر يكمل له ما نقص منها، وهذا يبين تكريم الإسلام للمرأة في هذا المجال.
أمَّا إن كانت الشهادة في مجال الجنايات والحدود كالقتل والزنا فإنَّ الإسلام قد أبعد المرأة عن هذه المجالات التي تقوم على الهتك وسفك الدماء؛ وذلك صيانة لها.
أما في المجالات التي تكون الشهادة فيها خاصة بالمرأة فإنَّه لا يقبل فيها إلا شهادة المرأة حتى وإن كانت واحدة.