يرى فضيلة الشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق:
أن زراعة الشعر إذا كان الشعر المزروع من الفتاة نفسها فلا حرج في ذلك أما إذا كان هذا الشعر من إنسان آخر فلا يجوز إلا للضررورة وهذا نص ماقاله:
لقد صح عن النبي – ﷺ- أنه تداوى وأمر الناس بالتداوي، فقد روي عن أسامة بن شريك قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ قالت الأعراب: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: “نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا” قالوا: يا رسول الله: ما هو؟ قال: “الهرم”.
كما أمرت الشريعة الإسلامية باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر.
ففي حال علاج فتاة مثلا يتساقط شعرها بغزارة ويكون ذلك من خلال:
1- إدخال خصلات من الشعر داخل بصيلات الشعر الخالية.
2- نقل أجزاء من الجلد الذي ينتج الشعر إلى الأجزاء التي لا تنتج.
3- تغطية الجزء العاري من الشعر بغشاء رقيق يحتوي على خصلات من الشعر.
إن كان هذا النقل سوف يتم من موضع ما من جسم الفتاة إلى الموضع الذي يتساقط منه الشعر، فإن هذا جائز شرعا، ولا غبار عليه فالإسلام إنما جاء لسعادة البشر.
أما إذا كان هذا النقل سوف يتم من جسم إنسان آخر فإن هذا محرم شرعا.
إلا إذا كانت هناك ضرورة نفسية أو أدبية تلحق بالفتاة بأن تغير في شكلها ،أو تكون سببا في عدم سعادتها في الدنيا، فالضرورات تبيح المحظورات كما أن الضرورة تقدر بقدرها.
وقد رخصت الشريعة الإسلامية للإنسان عند الضرورة أن يتناول من المحرمات ما يدفع عنه الهلاك حفاظا للنفس الإنسانية من الضياع “وما جعل عليكم في الدين من حرج”.
فله أن يشرب الخمر بقدر رفع المخمصة، وأن يأكل الخنزير بقدر رفع الهلاك، لقوله تعالى: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم”.
فإذا وجدت الضرورة تطبق القاعدة الشرعية سواء كان ذلك ذكرا أم أنثى.