إذا ثبت أن سبب هدم العمارة ضعف بنيتها، وخور متانتها فعلى صاحب العمارة أن يتحمل الثمن ، وليس على المشتري أن يعطيه بقية الثمن، بل له أن يسترد ما دفعه، وله أن يطالب من غشه في البناء، ولكن بعد التثبت رسميا من أن السبب هو ضعف البناء.
أما إذا كان سبب الهدم التأثر بالزلازل، ففي هذه الحالة لا يكون البائع مفرطا فمن تسلم شقته فعليه أن يدفع ثمنهما، وما لم يستلمه الإنسان فهو من ضمان البائع وفقا لما عليه الشافعية والمالكية من أن ضمان العقار على البائع ما لم يتسلمه المشتري.
يقول الشيخ هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة حيث يقول:-
إن كان سقوط العمارات بسبب الإساءة في طريقة البناء واستعمال مواد مغشوشة، لم يبينها للمشتري أو لم يعلم بها فإنه لا يلزم المشتري أن يسدد ثمنها للبائع، وله أن يطالبه بقيمة الشقة ، لأن المبيع معيب، ومن اشترى معيباً فله الفسخ، وأما البائع فإنه يرجع على من غشه.
وأما إن كان سقوطها بسبب الزلازل فقط؛ فإن كان المشتري قد قبض الشقة بأن استلمها أو سجلت باسمه حسب إجراءات تسجيل ملكية العقار فإنه يلزمه دفع قيمة الشقة لبائعها.
وإن لم يستلم الشقة ولم تسجل باسمه؛ فإنه لا يلزمه دفع شيء من القيمة للبائع على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافاً لأبي حنيفة وأحمد، فعندهما أن العقار متى تم بيعه فهو من ضمان المشتري وإن لم يقبضه المشتري فعلاً، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
والله أعلم .