المرأة التي مات عنها زوجها يلزمها أن تعتد عدة وفاة، ويجب عليها في هذه العدة تعتد في المنزل ولا تخرج منه إلى غيره ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، وقد جاء هذا القول عن عمر وعثمان وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء ، وهو قول المالكية والحنفية والشافعية.
وقد أجاز العلماء لها الخروج في حوائجها الأصلية مثل الدراسة والعلاج على أن يكون الخروج نهارا فقط لا ليلا.
ودليل جواز خروج الحادة لما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجدّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ﷺ: “فقال بلى، فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي، أو تفعلي معروفا.
فإن قرر الأطباء ضرورة علاج المرأة ولم يكن متوفرا لها العلاج إلا بالخروج فهذا يعد ضرورة تبيح لها الخروج لأن من مقاصد الشريعة حفظ النفس، وحق الأرملة في العلاج أوجب في هذه الحالة من العدة.
ولكن إن قرر الأطباء أنه يمكن لها أن تمكث حتى خروجها من العدة فعليها أن تلتزم بالعدة.
يقول الدكتور حسام الدين عفانة ـ من علماء فلسطين:
يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تخرج في حوائجها الأصلية ، كخروجها للتداوي أو لزيارة والديها المريضين أو للاكتساب إن لم يوجد من ينفق عليها كأن تكون موظفة فيجوز لها الخروج إلى وظيفتها ، ويجوز لها الخروج ليلاً إن اضطرت إلى ذلك ، كأن تضطر للذهب إلى المستشفى ليلاً ونحو ذلك .
وأما خروجها إلى غير حوائجها فلا يجوز ، وقد نص الفقهاء على أنها لا تخرج لزيارة قريب ولا لتجارة ولا لتهنئة ولا لتعزية . أهـ
أما العدة التي تلزمها فإن الأصل أن تتربص أربعة أشهر وعشرا، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (البقرة: من الآية234). هذا إذا لم تكن حاملا، فإن كانت ذات حمل فإن عدتها أن تضع حملها لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. )لطلاق: من الآية4