حلق رأس شعر المولود من الآداب التي تسن في أحكام المولود ،والراجح أنها للذكر والأنثى .
يقول الشيخ ناصر الفهد من علماء السعودية :
بالنسبة لحلق الرأس فهو سنة على كل حال ، أما هل هو للذكر أو للأنثى فقد اختلف فيه أهل العلم ، والصواب إن شاء الله تعالى أنه للذكر والأنثى لوجهين:
الأول : العقيقة في أصلها اللغوي تعني الشعر الذي يكون على الصبي حين يولد كما قاله الأصمعي وابن قتيبة ، فسميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر، وما دام أن الأنثى يعق عنها فكذلك يحلق رأسها.
الثاني : أنه في الحديث قال (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى) وفسر أهل العلم إماطة الأذى بحلق الرأس، وألحقت الأنثى به في العقيقة يوم السابع، فتلحق به في هذا الحكم أيضًا لأن العلة واحدة.
وقد ورد بإسناد مرسل أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. ولا يفترق عنه إلا بمقدار العقيقة ، فالذكر شاتان والأنثى شاة، والعلة في الجميع واحدة.