المهر من أركان النكاح، ولا خلاف عند العلماء في وجوبه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [النساء:4]..
والمهر يجوز أن يكون معجلا ويجوز أن يكون مؤجلا ويجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا..
وإذا كان الزوج قد دفع بعض المهر وعند العقد نص على أن المهر كله معجلا فلا أثر لذلك على صحة عقد النكاح ، فالنكاح صحيح كل ما في الأمر أن ما بقي من المهر يكون دينا في ذمة الزوج ، يجب عليه أن يعطيه لزوجته إلا إذا طابت به نفسها فإذا وهبت منه شيئاً عن طيب نفس منها فذلك جائز، لقوله تعالى: ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً).
فالذي نؤكد عليه هو أنه لا يشترط ذكر المهر عند العقد ويصح النكاح بدون تحديده، لقول تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة:236].
ففي الآية دليل على أن المرأة تصبح زوجة ولو لم يفرض لها مهر عند عقد النكاح، إلا أنه يجب لها مهر المثل إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، لقوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة:236].