لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل ، فإن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبره ، فهذا لا يفطر ؛ لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا ، والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي ، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير.
إذا كان الدم الذي أُخذ يسيراً عرفاً فلا يجب قضاء ذلك اليوم ، وإن كان كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءة للذمة.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن سحب الدم في رمضان بغرض التحليل . فأجاب :
مثل هذا التحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
وقال الشيخ ابن جبرين :
إذا تبرع بالدم فأُخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ ، فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر للتحليل والاختبار .