جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية:
ما تقدمه بعض الشركات لموظفيها من مساكن يسكنون فيها، يقع على وجهين:
الأول: أن يتم فيه تمليك المنفعة للموظف، فيحق له أن يسكن في المنزل وأن يؤجره لغيره، أو أن يؤجر جزءا منه. والأصل في ذلك أن من ملك المنفعة جاز له أن ينتفع بها بنفسه أو بغيره ممن يستعملها نفس استعماله .
الثاني: أن يتم إباحة الانتفاع فقط، لا تمليك المنفعة، وحينئذ لا يحق للموظف أن يؤجر المنزل أو بعضه، وهذا كالسكن الممنوح من الجامعة لطلابها، فإنه من باب إباحة الانتفاع لا تمليك المنفعة، فلو استغنى عن السكن لم يكن له أن يؤجره لغيره .
وعليه؛ فإذا لم يكن أحد الاحتمالين منصوصا عليه في العقد فلابد من سؤال الشركة، فإن سمحوا بتأجير المسكن أو مشاركة الغير فيه فلا حرج، وإن منعوا فليس له إسكان غيره معه .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: معظم الشركات تقوم بمنح الموظف ميزات، ومن تلك الميزات: تقوم الشركة بتخيير الموظف بين أخذ سكن يسكن فيه هو وأسرته، أو ما يقابل ذلك من مال، وهو ما يسمى عند الشركات بـ “بدل سكن”.
ومن أنظمة الشركات: أنها تمنع استخدام السكن إلا من قبل الموظف نفسه، وقد انتشر بين الموظفين الحاصلين على المساكن ظاهرة تأجير المساكن على أناس لا يعملون في الشركة. ما حكم هذه الأموال في هذه الحالة، هل هي أموال حرام أم حلال ؟ مع العلم أن هذا العمل مخالف لأنظمة الشركة، ويترتب عليه عقوبة .
فأجابوا:
“إذا كان نظام الشركة ينص على سكنى الموظف نفسه، ولا يحق له تأجيره على غيره، وقد اتفق معهم على ذلك – فلا يحل لمن أخذ سكنا من الشركة أن يؤجره على غيره؛ لأن هذا يخالف الشرط الذي بين الموظف والشركة.