المشاركة المتناقصة مباحة شرعا ،باتفاق الفقهاء المعاصرين، فيجوز شراء شقة من البنك عن طريق المشاركة المتناقصة، إذا استوفت شروط الشركة وضوابطها في الفقه الإسلامي وكان العقد المبرم صحيحا .
وهذه ملخص لبعض أحكام هذا العقد كما وردت في كتابات كثير من المعاصرين ، وبخاصة البحوث المقدمة للدورة الثالثة عشر لمجمع الفقه الإسلامي بجدة.

تعريف المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك :
المشاركة المتناقصة هي نوع من المشاركة يكون من حق الشريك فيها أن يحل محل البنك في ملكية المشروع إما دفعة واحدة، أو على دفعات، حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها، وطبيعة العملية، على أساس إجراء ترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل المتحصل كقسط لاسترداد قيمة الحصص وربما يميل إلى هذا النوع كثير من طالبي التمويل ممن لا يرغبون في استمرار مشاركة البنك لهم.

صوره المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: أهم الصور المتعارف عليها للمشاركة المنتهية بالتمليك هي : ـ
( أ )
أن يتم سداد قيمة الحصة من جزء من العائد المتحقق للطرف الثاني. فيتم الاتفاق على نسبة توزيع العائد الذي يتحقق بين الطرفين، كما يتم الاتفاق على ما يستقطع من حصة الطرف الباقي لسداد حصة الطرف المنسحب.

ومعنى ذلك أن حصة الطرف الثاني في العائد تنقسم قسمين:

قسم يذهب إلى الطرف المنسحب

وقسم يبقى له.

وبذلك يؤول توزيع العائد المتحقق إلى ثلاثة توزيعات، جزء يحصل عليه الطرف المنسحب سدادًا لجزء من حصته في رأس المال وجزء يحصل عليه الطرف المنسحب كعائد لاستثماره وجزء يحصل عليه الطرف الباقي كعائد لاستثماره وإشرافه إن كان هو المشرف على العمل.

(ب) أن يتم سداد الحصة من كل العائد: قد يتفق البنك مع الشريك على أن يحصل البنك على الإيجار كله، جزء منه كعائد الاستثمار والباقي لسداد حصته في المشاركة. ويترتب على ذلك أن فترة الاسترداد لحصة البنك ستقل وأن القسط المسترد سيزداد وأن حصة البنك ستنقص بمعدل أكبر، ومن ثم يقل عائده السنوي “عائد الاستثمار” ويترتب على ذلك إلغاء تحديد فترة المشاركة وتبقى إلى المدة التي تنتهي فيها وفاء البنك بحصته.

(جـ)إعادة تقويم موضوع المشاركة قبل بدء المشاركة وتسديدها من كل الإيراد أو من جزء منه، وعادة ما يترتب على ذلك زيادة في قيمة المشروع عن تكلفته وربما حدث نقص عنها، والمهم أن كلاً من الطرفين يتحمل نصيبه من فروق إعادة التقويم، وتؤخذ في الحسبان عند المحاسبة على سداد قيمة المشاركة. ومن الناحية العملية فإن هذه الصورة غير مرغوبة بقوة لدى الطرفين لارتباطها بتقييم الأسعار مستقبلاً وقد لا يتواءم ذلك ورغباتهما وتوقعاتهما.

( د ) أن يتم الاتفاق على أن يكون حلول شريك محل الآخر بعقد مستقل مع حق كل منهما في التصرف في حصته للطرف الثاني أو لغيره.

( و ) أن يحدد نصيب كل منهما في صورة أسهم، وللشريك الحق، إذا أراد أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للطرف الثاني عددًا معينًا كل سنة وبذلك تتناقص أسهم البنك وتتزايد بنفس المقدار أسهم الشريك ومن ثم تتعدل حصة كل منهما في الإيراد المتولد عن المشروع.

حكم المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك :
هذا العقد جائز باتفاق الفقهاء المعاصرين بصرف النظر عن اختلافهم حول تكييف العقد وهل هو شركة مضاربة أو شركة مال أو شركة ملك وهل هو عقد يمكن تكييفه قياسا على العقود الجائزة أم هو عقد مركب من عدة عقود، وينظر إليه على هذا الأساس، المهم أنه عقد جائز إجمالا وإن اختلفوا أيضا في الشروط المقيدة والضابطة له ، كما اختلفوا في تكييفه .وذلك إذا استوفت الأحكام والضوابط الخاصة بهذا العقد ومن أوضحها ضرورة أن تكون نسبة توزيع ربح الشركة منسوبة للربح أو الدخل لا للمال الذي دفعه الممول بنكا أو غيره، فلا يصح حساب الدخل مسبقا منسوبا للمال الذي دفع، ثم توزيعه بين نسبة للبنك سدادا لرأس ماله المدفوع ونسبة له ربحا من المشروع ونسبة أخرى لطالب التمويل صاحب المشروع (كاملا في النهاية) إذا كان قد قدم أرضا لإقامة المشروع أو غيرها.

-كما يشترط في المشاركة المتناقصة أن لا تكون مجرد عملية تمويل بقرض، فلابد من وجود الإرادة الفعلية للمشاركة وأن يتحمل جميع الأطراف الربح والخسارة أثناء فترة المشاركة.
-و يشترط أن يمتلك البنك حصته في المشاركة ملكا تاما وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف.
-و لا يجوز أن يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطا يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح لما في ذلك من شبهة الربا.
-و إذا تم الاتفاق على شراء الشريك حصة المؤسسة المالية الإسلامية تدريجيا فيجب تقدير الحصة بقيمتها السوقية يوم البيع، وليس بقيمة المشاركة حذرا من الغبن والضرر الذي قد يقع فيه أحد الطرفين، ومثل ذلك لو رغب الطرفان بفض الشركة قبل أوانها، فإن الشريك يشتري نصيب المؤسسة بالقيمة السوقية.
-كما تجوز المشاركة المتناقصة مع إعطاء المؤسسة للشريك حق الخيار في تملك العين في أي وقت يشاء على أن يسدد التزاماته كاملة.
-و لا تنتقل الملكية من المؤسسة المالية الإسلامية إلى الشريك إلا بعقد مستقل بعد الوفاء بالتزاماته ويجوز للمؤسسة أن تبيع لغيره، ويكون البيع بسعر السوق
-و تطبق أحكام الشركة طوال مدة الشركة فيتحمل الشركاء كل ما هو مئونة الملك، من الصيانة والتأمين وما إلى ذلك. وإذا تضمن العقد إجارة فتطبق أحكام الإجارة مدة الإجارة.
-وينتهي عقد المشاركة المتناقصة بالتمليك بما تنتهي به شركات الأموال، أو الملك من حيث الجملة.

فتاوى تجيز هذه المعاملة :

هذا وقد سئلت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري عن المشاركة المنتهية بالتمليك فأجابت الهيئة :

لا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بمثل هذه المشروعات وذلك في إطار أحكام الشريعة الغراء وبما يعود بالربح الحلال لأموال البنك ويحقق الخير والربح كذلك لمن يقوم بمشاركة البنك وفي ذلك تدعيم لأسس الاقتصاد الإسلامي في المجتمع .
كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم ( 10 ) .

وقد جاء في توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بخصوص المشاركة المنتهية بالتمليك ما يلي : ـ
رأي المؤتمرون أن المشاركات المنتهية بالتمليك والتي يريد المصرف استثمار أمواله فيها أن تكون على إحدى الصور الآتية :
الصورة الأولى : يتفق البنك مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال المشاركة وشرطها . . وقد رأى المؤتمر أن يكون بيع حصص البنك إلى المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل بحيث يكون له الحق في بيعها للبنك أو لغيره وكذلك الأمر بالنسبة للبنك بأن تكون له حرية حصصه للمتعامل شريكه أو لغيره.

الصورة الثانية : يتفق البنك مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر لحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل –

الصورة الثالثة : يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة ( عقارا مثلا ) يحصل كل من الشريكين ( البنك والشريك ) على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار . . وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عددا معينا كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر
توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم ( 10 )
وبذلك أيضا أفتت كثير من الهيئات الشرعية في كثير من المصارف الإسلامية .