المحارم من الرجال على المرأة يقصد بهم أقارب المرأة الذين تحرم عليهم تحريماً مؤبداً ، فلا يحلون لها بحـال من الأحوال ، أو في وقت من الأوقات ، ويجوز لها إبداءُ زينتها أمامهم نظراً للضرورة الداعية إلى المخالطة والمداخلة والمعاشرة ، ولأن الفتنة -غالباً- مأمونة من جهتهم ، وهم :

1) الآباء ، وكذا الأجداد ، سواء كانوا من جهة الأب أو الأم .
2) آباء الأزواج .
3) الأبناء وأبناء الأولاد وإن نزلوا .
4) أبناء الأزواج وإن نزلوا .
5) الإخوة مطلقاً ، سواء كانوا أشقاء أم لأب أو لأم .
6) أبناء الإخوة والأخوات وإن نزلوا .
7) الأعمام وكذلك أعمام أبيها ، وأعمام أمها وإن علوا .
8) الأخوال وكذلك أخوال أبيها وأخوال أمها وإن علوا .
9) المحارم من الرضاع : وجميع ما سبق من المحارم إن كان من رضاع فإنه يكون من المحارم للمرأة فيحرم عليها أبوها بالرضاع وابنها من الرضاع ، وأخوها ، وابن أخيها من الرضاع وجميع ما ذكر سابقاً لقوله : [ يحـرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] . رواه البخاري ومسلم.

وعليه : فيكون كلاً من عم الأب وخاله وعم الأم وخالها محرما هلى البنت، وتكون هي من أصلابهم.
أما أقارب الزوج فلا يحرم منهم إلا أصله (أبوه وجده) وفرعه (ابنه وابن ولده)، ولا يكون عم الزوج ولا خاله محرما .