الأخت من الرضاعة لها نفس أحكام الأخت من النسب، من حيث جواز الخلوة والنظر إلى ما يبدو غالبا، وهذا إذا لم يخش حدوث فتنة، فإن خشي حدوث فتنة فلا يجوز شيء من هذا، وكذلك هذا حكم الولد مع حماته.

وأما أخوات الزوجة فلسن من المحارم المؤبدة، ولذا فهن أجانب عن زوج الأخت، فلا يجوز أن يخلو بهن ولا أن يرى منهن أكثر من الوجه والكفين على أقصى تقدير دون شهوة.