من المعروف في الشريعة الإسلامية أن الرشوة حرام، وقد قال الرسول (ﷺ): “لعن الله الراشي والمرتشي”، كما أن لها مخاطر اجتماعية واقتصادية وتربوية، ولذلك سميت بالفساد في الأرض، ومن هنا يجب على الدولة وعلى كل من هو قادر على المنع، أن يقوم بمنع الرشوة وانتشارها بين المجتمع.
ولكن الواسطة، التي لا تريد الفلوس فهي شفاعة خير، يكون صاحبها مثابا عليها، لقوله تعالى: “ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها”.
أما إذا لم يصل الإنسان إلى درء الظلم وإحقاق الحق إلا عن طريق الرشوة فإن بعض العلماء أجازوا دفع المال في سبيل درء المفاسد، والأفضل للإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يفكر في دفع الرشوة لأي سبب كان، متوكلا على قوله تعالى: “ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه”.
والوصلة مادامت بالفلوس نوع من الرشوة إلا إذا كانت هناك شركة للخدمات تقوم بواجب ترتيب الوظائف في مقابل مبلغ معين، ويكون أمرها عاما ليس خاصا بأحد، فحين إذن يكون المبلغ الذي تأخذه الشركة بمثابة العمولة وهي جائزة شرعا.
والخلاصة أن الشركات لها الحق أن تقوم بعمليات التوصيل بين الراغبين في الوظائف والشركات التي تطلب الموظفين في مقابل أجر معلوم أو عمولة نسبية، فهذا جائز.