الحلف بالشرف أو بحياة أحد المخلوقين كالآباء أو الأولاد، فيقول الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله:
لا يجوز الحلف إلا باسم الله ـ تعالى ـ وصفاته، ولا يَجوز الحلف بغير ذلك اتِّفاقًا لحديث ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي -ﷺ- سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال : “إنَّ الله ينهاكم أن تَحلفوا بآبائكم، فمَن كان حالفًا فليحلفْ باللهِ أو لِيَصْمُتْ. (متفق عليه).
وفي رواية قال : قال رسول الله -ﷺ- : “مَن كان حالفًا فلا يحلف إلَّا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال لا تحلفوا بآبائكم”. (رواه مسلم وأحمد والنسائي).
والحلف بغير الله تعالى حرامٌ كما جزم به ابن حزم، أو مكروهٌ كما جزَم به إمام الحرمينِ. وللمالكية والحنابلة قولانِ، وجمهور الشافعية على أنه مكروهٌ تنزيهًا. وقال بعض الفقهاء: إن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله ـ تعالى ـ كان بذلك الاعتقاد كافرًا. “ذكره الشوكاني“.
ومِن هذا يُعلم أنه يَحرم الحلِف بغير الله تعالى إن اعتقد الحالف تعظيم المحلوف يه، ويكره كراهة شديدة إن لم يعتقد.
وأما الحلف بالمصحف فيجوز إن قصد به ما في المصحف من كلام الله تعالى لا المصحف من حيث هو ورق مطبوع.