الاقتراض من أجل حج الوالد يجوز مادام أنه لا يملك المال الكافي لآداء فريضة الحج فهو غير مستطيع والحج قد فرضه الله مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا.
والاقتراض من أجل أن يحج الوالد هذا من الإحسان، نسأل الله أن يجازي كل محسن خيرا، ولا بأس من هذا الصنيع إن كان هذا القرض غير ربوي، ولا يرهق المقترض في المستقبل، وهذا المال هو قرض في حق الولد ولكنه هبة في حق الوالد ولا ضير أن يستخدمه الوالد للحج.
يقول الشيخ ابن باز -رحمه اله تعالى- في حكم جواز الإقتراض للحج لا بأس إذا كان عنده ما يسدده بعد الرجوع، وأما إذا كان ما عنده شيء فالأولى أن لا يقترض، والمسلم بحمد الله معذور؛ لأن الحج إنما يجب مع الاستطاعة، والذي لا يستطيع إلا بالقرض والاستدانة غير مستطيع.