قال الشيرازي الشافعي في كتابه المهذب :( والمستحب أن يخص بالصدقة الأقارب ; لقوله ﷺ لزينب امرأة عبد الله بن مسعود { زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم } وفعلها في السر أفضل ; لقوله عز وجل { إن تبدوا الصدقات فنعما هي , وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم } ولما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : { صلة الرحم تزيد في العمر , وصدقة السر تطفئ غضب الرب , وصنائع المعروف تقي مصارع السوء }.
وتحل صدقة التطوع للأغنياء ولبني هاشم وبني المطلب , لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه { أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له : أتشرب من الصدقة ؟ فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة } ) .انتهى.
وقال الإمام النووي معقبا على ذلك :
أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب . والأحاديث في المسألة كثيرة مشهورة . قال أصحابنا : ولا فرق في استحباب صدقة التطوع على القريب وتقديمه على الأجنبي بين أن يكون القريب ممن يلزمه نفقته أو غيره . قال البغوي : دفعها إلى قريب يلزمه نفقته أفضل من دفعها إلى الأجنبي , قال أصحابنا : ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز دفعها إليهم كما قلنا في صدقة التطوع ولا فرق بينهما , وهكذا الكفارات والنذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق . والله أعلم .
قال أبو علي الطبري والسرخسي وغيرهما من أصحابنا : ” يستحب أن يقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة ليتألف قلبه ويرده إلى المحبة والألفة , ولما فيه من مجانبة الرياء وحظوظ النفوس ” .